الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استرداد الدَّين هل يكون بقيمة العملة يوم القرض أم يوم السداد إذا تغير سعر صرفها؟

السؤال

أقرضت زميلة لي بعض المال بعملة أجنبية؛ لأننا نعمل في دولة أجنبية، لكن سعر العملة زاد اليوم، فهل أسترِدُّ المبلغ بقيمته قديمًا، أم بقيمة اليوم، وقد اتّفقنا على الردّ بالعملة الأجنبية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور العلماء هو أن الواجب على المدين هو رد الدين بالعملة نفسها التي قبضها من الدائن، بغض النظر عن تغير سعر صرفها، ما دامت تلك العملة رائجة، يتعامل الناس بها.

وذهب جماعة من المعاصرين إلى أنه ينبغي اعتبار تغير قيمة صرف العملة إذا تغيرت تغيرا فاحشا، يعود بالضرر الكبير على أحد الطرفين، فيراعى في تلك الحالة ما يرفع الضرر ويحقق ما أمكن من العدل بين الطرفين، وفي كلام بعض المتقدمين يجنح لهذا الاتجاه. وقد فصلنا الكلام في هذه المسالة في فتاوى سابقة، منها الفتاوى التالية أرقامها: 99163 , 431368 ، 216283.

ولا يجوز أن يتّفق المقرِض والمقترض عند عقد القرض على ردّ الدَّين بعملة أخرى، ولكن يجوز عند سداد القرض أن يتّفق الطرفان على سداده بعملة أخرى، ويكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، لا يوم الاقتراض، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع (قضايا العملة):

• يجوز أن يتّفق الدائن والمدين ‌يوم ‌السداد -لا ‌قبله- على أداء الدَّين بعملة مغايرة لعملة الدَّين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ...

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمّة المدين شيء مما تمّت عليه المصارفة في الذمة ...

• الدَّين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمّة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدَّين بالذهب، أو العملة الأخرى المتّفق على الأداء بها. اهـ. وراجعي للفائدة، الفتاوى: 372388، 354838، 235027.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني