الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترجمة مقالات للتربح منها وقد نص أصحابها على منع نسخها

السؤال

أقوم بترجمة المقالات التي تتحدث عن الرياضة، من الإنجليزية إلى العربية، وأربح منها عن طريق عرض الإعلانات.
وهنا أستخدم طريقتين:
إما أن أترجم المقال من الإنجليزية كاملا. أو أبحث عن أكثر من مصدر.
مثال: 20 مقالًا إنجليزيا، وكل موقع آخذ منه فقرتين، وأجمعها في مقال مترجم إلى العربية.
لديَّ حجة لا أعرف هل هي صحيحة أو لا؟ عندما أدخل لأقرأ سياسة الخصوصية لهذه المواقع، أجد أنها تمنع نسخ المقال، وليس ترجمته. فأقول: ربما هذا حلال.
أحيانا أضع المصادر في الأسفل، وأحيانا لا. هل هذا المال حرام أو حلال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم ينص أصحاب المواقع على منع نسخ أو ترجمة مقالاتهم، فلا حرج في نقل المقالات المنشورة على الشبكة، وترجمتها بشرط عزوها ونسبتها إلى مصدرها الأصلي؛ لأن نشرها للعامة من غير تقييد دليل على الإذن ضمنيا بكل أنواع الانتفاع بها، ومن ذلك ترجمتها إلى لغة أخرى. وراجع الفتوى: 329308.

وأما إذا نصّ أصحاب المواقع على منع نسخ تلك المقالات، أو ترجمتها؛ فإن ترجمة مقالاتهم كاملة دون إذن أصحابها لا تجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدار قطني.

فلا يحل هذا المال؛ لأنك حصلت عليه باعتدائك على حقوق الآخرين، وتفريقك بين النسخ والترجمة، وأن المواقع المذكورة ذكرت في سياسة الخصوصية لها النسخ فقط، فهي حجة غير صحيحة، إذ الترجمة في ضمنها النسخ.

وأما الطريقة الثانية التي تستخدمها في الترجمة، فحكمها حكم اقتباس الأفكار والاستشهاد ببعض ما جاء فيها، وذلك لا حرج عليك فيه.

وقد قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- عن الاقتباس: هو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير.

وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقًا للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. انتهى من فقه النوازل.

وللفائدة، يرجى مراجعة الفتوى: 169661.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني