الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال شريك كنسبة في سيارة

السؤال

دخلت أنا وقريب لي في شركة في سيارة أجرة، بنسبة كالآتي: الثلث له، والثلثان لي. ثم بعد مرور عدة سنوات احتاجت السيارة لإصلاحات كبيرة، ونظرا لضيق الحالة المادية احتجنا لإدخال شريك ثالث يتحمل ثمن الإصلاحات، ويشترك بقيمتها كنسبة في السيارة.
فهل قيمة السيارة التي يتم حساب نسبة الشريك الجديد عليها، هي الثمن التقديري للسيارة قبل الإصلاحات، أو يضاف على هذا الثمن قيمة هذه الإصلاحات، والتي رفعت بالتبعية ثمن السيارة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك حاضرا عند العقد، فلا يكون دَينا ولا غائبا. وأن يكون نقدًا لا عرضًا عند جمهور أهل العلم.

وذهب مالك، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه- إلى صحتها في العروض؛ بشرط أن تُقوَّم، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.

وراجع في ذلك الفتاوى: 113970، 64691، 63862.

فمشاركتكم بالسيارة -وهي عرض- لا تصح إلا إذا قُوِّمت قبل عقد الشركة، وجعلت قيمتها رأس ماليكما في الشركة.

وعلى ذلك؛ فرأس مالكما هو ثمن السيارة قبل عقد الشركة، وهي على حالها قبل الإصلاحات، ورأس مال الشريك الثالث هو المبلغ الذي سيدفعه في الإصلاحات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني