الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الشقة الموروثة

السؤال

أولا: توفي رجل، وترك: زوجة وابنين وبنتين.
وترك شقتين (تمليك).
تم بيع واحدة، وتوزيع ثمنها حسب الشرع.
أما الثانية فهل يجوز إعطاؤها للابن الأصغر، بموافقة باقي الإخوة؟
ثانيا: لدي شقة تمليك تزوج فيها الابن الأكبر، وبعد فترة انتقل إلى شقة تمليك. فهل لي أن أكتب له الشقة، مع العلم أن لدي ابنا وبنتين، وليس لي القدرة على أن أعطي لكل واحد منهم شقة مثل الابن الأكبر.
فهل يجوز لي هذا الفعل أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشقة الموروثة ملك لجميع الورثة، يملك كل واحد منها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.

ومن كان منهم بالغا رشيدا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه منها لأحد من الورثة، فله ذلك، وإن كان الورثة بالغين راشدين كُلهم، فلا حرج عليهم أن يَهَبوا نصيبهم لأحدهم.

ومن لم يكن بالغا، أو لم يكن رشيدا، فلا عبرة بتنازله، ويبقى نصيبه من الشقة محفوظا له إلى أن يبلغ سن الرشد.

وانظري الفتوى: 97300، عن التنازل عن الميراث بعد موت المورث.

وليس للوالد -أبا كان أو أما- أن يهب لأحد أبنائه شيئا دون بقية أولاده على سبيل الأثرة؛ لأن هذا خلاف العدل، والعدل بين الأولاد ذكورا وإناثا واجب شرعا على الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وليس له كذلك أن يكتب وصية بأن تكون الشقة له بعد الممات؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، كما بيناه في فتاوى سابقة.

وانظري الفتوى: 170967، والفتوى: 315577.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني