الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز استعمال الزهر لتعليم العمليات الحسابية؟

السؤال

أنا معلمة رياضيات للأطفال بطرق حديثة، كلها لعب، وتبني المنطق كثيرا عند الأطفال.
كثير من الألعاب تعتمد على استخدام الزهر، بحيث يرمي اللاعب نردين مثلا، ويستخدم حاصل ضرب ناتج الزهرين، أو حاصل جمعهما في اللعبة. أو نقول مثلا إن واحدا يساوي سدس، وال 2 تساوي ربعين وهكذا. ونلعب أيضا جمعهما أو ضربهما أو طرحهما وهكذا.
فهل يجوز استخدام النرد في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا في ذلك؛ لكونه لا يدخل في اللعب بالنرد؛ فإن المقصود من اللعب به هو التعويل على ما يخرجه من أرقام لإتمام اللعب، لا مجرد الأرقام.

جاء في الشرح الكبير للرافعي: ‌التعويل في ‌النَّرْدِ عَلَى ما يُخْرِجُه الكعبان، فهو كالأزلام. اهـ.
ثم قال الرافعي: يمكن أن يُقَالَ: ما يعتمد فيه على إخراج الكعبين، فهو كالنرد، وما يُعْتَمَدُ فيه على الفِكْر، فهو كالشِّطْرَنْج. اهـ.
وجاء في «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي: كل ما معتمده الحساب والفكر ‌كَالْمِنْقَلَةِ: حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب، لا يحرم. ومحله في المنقلة إن لم يكن حسابهما تبعا لما يخرجه الطَّابُ الآتي، وإلا حرمت، وكل ما معتمده التخمين يحرم.

ومن القسم الثاني -كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهما- الطَّابُ: عصي صغار ترمى، وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه. اهـ.
فطالما أنه لا يترتب على رمي النرد اصطلاحات من اللعب يعوَّل فيها على ما يخرجه من أرقام، فلا يدخل في اللعب به، وإنما هو مجرد استعمال لإخراج أرقام تحسب ويتمرن بها الأطفال على العمليات الرياضية المعروفة، من الجمع والطرح والضرب والقسمة، وليس في هذا شيء من علل تحريم النرد التي سبق ذكرها في الفتوى: 217270.

ويتأكد هذا على رأي من يخرج الزهر من معنى النرد المذموم شرعا، كما في الفتوى: 370183.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني