الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للمرء التعامل مع البنوك الربوية في حال وجود بنوك إسلامية

السؤال

أنا في بلد يوجد فيه ما يسمى بالبنوك التشاركية (يقولون إن عملها موافق للشريعة) وهي حديثة النشأة، إلى جانب البنوك التقليدية الربوية.
وقد عزمت على تغيير البنك الربوي الذي أضع فيه مالي، ويقتطع رسوما سنوية مقابل هذه الخدمة. وهذا من أجل وضعه إما في بنك ربوي آخر لا يقتطع أي رسوم على الحسابات ذات الأموال الجارية -غير المحبسة- وإما في بنك تشاركي كما سلف الإشارة إليه، حيث يمكن فتح حساب جار مؤدى عنه، أو حساب ادخاري غير مؤدى عنه، مع ما يرافق هذا النوع الأخير من الحسابات من نقص في المميزات، حيث لا يمكن إرسال المال منه إلى حساب آخر، إلى غير ذلك من النقائص.
فما رأي فضيلتكم: هل أختار البنك التقليدي الربوي الذي لا يقتطع رسوما على الحسابات الجارية، أو البنك التشاركي الذي يقولون إنه إسلامي ويقتطع رسوما على الحسابات الجارية، مع العلم -كما تمت الإشارة -أن لديه حسابا ادخاريا لا يُقتطع منه شيء؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا خيرة فيما ذكرت، بل يجب الانتقال للبنك الإسلامي فورا.

واعلم أن الأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظراً لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى.

والتعامل مع البنوك الإسلامية جائز في الجملة، ويتحرى المرء أَمْثلها بسؤال المختصين من أهل العلم في بلده ممن لهم اطلاع على البنوك؛ ليرشدوه إلى أحسنها تمسكا بالضوابط الشرعية ومراعاتها.

ولا يجوز لمن يجد بنكا إسلاميا يمكنه التعامل معه، أن يتعامل مع البنوك الربوية من حيث الإجمال.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ... ويحرم التعامل مع البنوك الربوية في جميع المعاملات المحظورة شرعًا.

ويتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية إن أمكن ذلك؛ توقيًا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه.

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج.

إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني