الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك بين صاحب السيارة والعامل عليها في الربح والتصليح

السؤال

لديَّ عربة، أعطيتها لشخص يعمل عليها، بشرط أن يكون الربح على النصف، وإصلاح العربة على النصف، ووالد هذا الشخص أخبر ولده بأن هذا ليس من مصلحته، وافترقنا دون إيجاب، أو رفض لفظي صريح، وبعد عمل قرابة ما يزيد على شهر، وكنا قد اقتسمنا الربح، وبعد ذلك تعطلت العربة، فطلبت من الشخص الذي أعطيته العربة أن يدفع معي نصف تصليح العربة، فرفض، فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليه أن يدفع معي أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء لا يصححون الاشتراك بين صاحب الدابة، والعامل عليها في ربح عملها، والحنابلة الذين يصححون ذلك، لا يجيزون تضمين المستأجر، وهو هنا: اشتراط تصليحه، أو اشتراكه في تصليح أعطاب السيارة، وذلك لأن يد العامل على السيارة يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط، واشتراط الضمان عليه في العقد باطل لا أثر له، قال المرداوي في الإنصاف: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه. اهـ.

وقال أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير: لأن مقتضى العقد كونه أمانة، فإذا ‌شرط ‌ضمانه، ‌فقد ‌التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه، فلم يلزمه، كما لو اشترط ضمان الوديعة، أو ضمان مال في يد مالكه. اهـ.

وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني: فأما الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها، لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه. اهـ.

وجاء في مجمع الضمانات: لا تصح الكفالة بما كان أمانة كالوديعة، والمستعار، والمستأجر، ومال المضاربة، والشركة. اهـ.
وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، أن يد الأمانة لا تضمن بالشرط. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا أثر للشرط في صفة اليد المؤتمنة عند الأكثرين. اهـ.

والخلاصة أن المعاملة بالطريقة الواردة في السؤال فاسدة عند جمهور الفقهاء قطعا، وإذا فسدت المعاملة، فكل الربح الذي حصل لصاحب السيارة، وعليه عطبها، وللعامل أجرة مثله عن الفترة التي عملها، يقدره أهل الخبرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني