الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل إنظار المعسر أو التجاوز عنه

السؤال

تسلفت مني والدتي مبلغا كبيرا، وأرادت إرجاعه، ولكنها ضيعته في شركة وهمية، ولا تستطيع إرجاعه. فما حكم ذلك؟ وكيف يكون ردي مع والدتي؟ مع العلم أني متزوج، ولديَّ أطفال، وكل ما وفرت من مال قد اختفى.
وشاكر لكم، وأدعو لكم بالخير والتوفيق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تعنيه بقولك:" وكيف يكون ردي مع والدتي؟".

وعلى كل حال؛ فإن كانت أمك قد اقترضت منك هذا المبلغ، فمن حقك مطالبتها به على الراجح قال ابن قدامة – رحمه الله - في المغني: " وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له ذلك ; لأنه دين ثابت ، فجازت المطالبة به ، كغيره " انتهى.

لكن إن كانت أمك معسرة - وهو الظاهر-، فينبغي أن تتنازل لها عن الدين كله، أو عن بعضه، وإذا لم تفعل ذلك فعليك إمهالها حتى ييسر الله أمرها، فقد أمر الله سبحانه بإنظار المعسر أو التنازل له، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

وبينت السنة فضل ذلك، روى مسلم عن أبي اليسر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله الله في ظله.

وإذا كان هذا في حق عامة الناس، فالأم أولى؛ لكونه من البر بها، وهو مأمور به شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني