الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2
- إضافات أخرى:
ـ ابن العم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن ابنتين، وابن عم شقيق -أو ابن عم لأب-، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لابنتيه الثلثين فرضا: لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والثلث الباقي -بعد ثلثي البنتين- يأخذه ابن العم -الشقيق، أو من الأب- تعصيبًا، لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. للبنتين الثلثان، سهمان، لكل واحدة منهما سهم واحد، ويبقى سهم يأخذه ابن العم الشقيق، أو من الأب، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 3
بنتان 2
ابن عم وارث 1

وأما إن كان ابنُ العم: ابنَ عم من الأم، فإنه لا شيء له من التركة، لأنه ليس من الورثة أصلا، وتأخذ البنتان حينئذ كل التركة فرضا وردا، وتكون مناصفة بينهما.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم، بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه، وبالتالي: فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني