الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذرت إذا نجاها الله من مشكلتها ألا تضيع أي صلاة وأن تقرأ سورة الكهف كل جمعة

السؤال

وقعت في مشكلة، وبجهل مني نذرت، وقلت: يا رب إذا نجيتني من هذه المشكلة فسوف أصلي، ولن أضيع أي صلاة. وسوف أقرأ سورة الكهف كل جمعة.
وبعد سنة عرفت أن النذر مكروه، مع العلم أني لا أترك أي صلاة أبدا، وأقرأ سورة الكهف كل جمعة. لكن بخصوص سورة الكهف أشعر أحيانا أني أقرؤها من أجل النذر. فهل يوجد لنذري كفارة؟
وأنا أصلي حباً لله، وتقربا لله، وليس لأجل النذر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص ما ذكرته من كراهة النذر؛ فإن المكروه منه مبين في الفتوى: 380109. فراجعيها.

وأما الوفاء بالنذر بعد انعقاده -إذا كان المنذور طاعة-، فهو أمر واجب، محبوب إلى الله تعالى؛ فقد أثنى الله تعالى على الموفين بالنذر، فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}.

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. اهـ.

وقال صلى الله عليه، وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، فَلاَ يَعْصِهِ. رواه البخاري وغيره.

قال ابن قدامة في المغني: ونذْرُ الطاعة: الصلاة، والصيام، والحج والعمرة، والعتق، والصدقة، والاعتكاف، والجهاد، وما في هذه المعاني، سواء نذره مطلقا بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا وكذا. أو علقه بصفة مثل قوله: إن شفاني الله من علتي، أو شفى فلانا، أو سلم مالي الغائب. أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك، فعليه الوفاء به. اهـ.

وشعورك أنك لا تقرئين سورة الكهف إلا من أجل الوفاء بالنذر، أمر محمود، ولا كفارة لنذرك إلا الوفاء به ما دمت قادرة على ذلك.

مع التنبيه على أن صيغة: "سوف أفعل كذا" مثل قراءة سوره الكهف، لا ينعقد بها النذر إلا مع النية؛ لأنها ليست صريحة في النذر، بل هي كناية فيه، فمن لم ينو بها نذرا لم يلزمه. وانظري الفتوى: 160087.

أما نذر المواظبة على الصلاة المفروضة، فإنه من قبيل نذر الواجب، فلا ينعقد عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 371311.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني