الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ديون الميت تقضى من تركته

السؤال

أستفسر عن شرعية وصية أبي لأختي، بدفع قسط لشركة الكهرباء من معاشه، إذا أتته المنية ـ ربنا يبارك في عمره ـ لأن أختي مطلقة، ولها أحقية المعاش بعد وفاة أبي، والقسط المطلوب قيمته ربع المعاش ـ والمعاش في حدود: 2240ج ـ شهريا، ويزيد سنويا بنسبة زيادة المعاشات، لكن أختي تشعر بالظلم، وتقول إن إخوتها من الرجال أولى بدفع هذا القسط، علما بأن إخوتي ظروفهم المادية متعسرة، بشكل ملحوظ لنا، غير أن ردها على أبي زاد من استيائه، وأنا لا أرغب في غضبه عليها، فهل تجوز الوصية على المعاش؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي فهمناه هو أن القسط الذي أوصى أبوكم بدفعه بعد وفاته، هو قسط في ذمته هو، نظير استفادته من خدمة الكهرباء، التي تقدمها الشركة، فإن صح ما فهمناه، فلا شك أن هذا القسط يؤخذ من التركة، ويدفع لشركة الكهرباء ـ أوصى به والدكم، أو لم يوص به ـ لأنه دين عليه، والدين يُقضَى من التركة، وهو مقدم على حق الورثة في المال.

قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ، فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج، وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة، من كل ماله، بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.

فننصح أباك بأن يلغي تلك الوصية في حياته، وانظر الفتوى: 465895، في تحريم الوصية لوارث بشيء، ومثلها الفتوى: 170967، والفتوى: 121878.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني