الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام

السؤال

متى يعد الرجل مدركا للركعة، هل يشترط أن يدرك المأموم الإمامَ راكعا ويركع معه ركوعا كاملا؟ أم يكفي أن يكبر المأموم ويدخل في الصلاة، حال ركوع الإمام، وقبل أن يرفع الإمام من ركوعه، ولو لم يلحقه المأموم في الركوع، أو أن يحرم المأموم ويكبر، والإمام ما زال في ركوعه، وأثناء ركوع المأموم رفع الإمام من الركوع مباشرة، فلم يدرك المأموم الطمأنينة في الركوع مع الإمام، ولكني أوكد أنه دخل في الصلاة وكبر للتحريم والإمام راكع. ألا يعد هذا إدراكا للركعة، ألا يقاس هذا على من دخل في الصلاة في آخر الوقت، ثم خرج عليه الوقت وهو في الصلاة، فيحسب له إدراك الوقت، وماحد الطمأنينة في الركوع؟سامحوني على الإطالة ولكني أردت توضيح الصورة كاملة، لتطابقها الفتوى، لكم شكري واحترامي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي يشترط في أدراك الركعة بالركوع هو أن يجتمع المأموم مع الإمام قبل أن يزول عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء هو الإنحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال ابن قدامة في المغني: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة.

وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: جمهور الفقهاء على أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ثم قال هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل. انتهى كلامه.

والمعروف أن وضع اليدين على الركبتين مستحب فلا يشكل قوله وأمكن يديه من ركبتيه فإنه وصف الكمال من الركوع وعلى هذا فالمسبوق إما إن يدرك الإمام راكعاً ويركع معه ويطمئن فهذا يعتد بالركعة، وكذلك إن اشترك معه في الإنحناء المجزئ ولو كان اشتراكاً قليلاً، أما إن اختلفا بأن كان المأموم يركع والإمام يرفع فلا يعتد بالركعة ويتابعه في السجود، ثم إن مسألة إدراك الركعة بالركوع منصوص عليها في الحديث السابق وفي غيره من الأحاديث مثل حديث أبي بكرة الشهير وفي كلام الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين فلا تقاس ولا تحتاج إلى القياس على إدراك الصلاة في الوقت أو غيره، أما الطمأنينة فهي سكون الأعضاء واستقرارها أثناء تأدية الأركان الفعلية سواء كانت ركوعاً أو سجوداً ولو قليلاً، هذا هو حد الطمأنينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني