الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وابن وست بنات

السؤال

مات جدي، وترك عقارات، وأراضي. مات عن ابن ذكر، و6 بنات، وزوجة، وزوجة ابن متوفى، وأنا بنت ابن متوفى، وإخوتي 2 ابن ابن متوفى ذكر، 1، وبنت ابن متوفى.
مع العلم أن أغلبية الأراضي والعقارات التي تركها جدي من تعب وجهد والدي المتوفى. فكيف يتم التقسيم بين الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر في السؤال، فلزوجته الثمن قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولابنه وبناته الست الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}،

وهذ الجدول يمثل صورة المسألة.

الورثة/أصل المسألة

* 8

8

64
زوجة (لها الثمن) 1 8

الابن

( للذكر مثل حظ الأنثيين)

والبنات الست

2

7

56

14

6

42

7

7

7

7

7

7

وأما زوجة الابن، فليست من الورثة، وزوجها (ابن المتوفى) إن كان قد مات قبل موت أبيه، فلا حق له في التركة أيضا، وكذلك أبناء وبنات الابن المتوفى قبل والده؛ فلا يرثون لوجود عمهم ابن الميت، وهو أعلى منهم درجة فيحجبهم.

وأما ما ذكرت في السؤال من كون: (أغلبية الأراضي، والعقارات التي تركها جدك هي من تعب، وجهد والدك المتوفى )، فإن كان المقصود كونه فعل ذلك بِرًّا بأبيه، ومساعدة له، فهذا لا يجعل له حقًّا في تلك العقارات، والأملاك. وأما لو كان مشاركا لأبيه فيها، أو نحو ذلك، فيختلف الحكم. ولا يمكننا تتبع الاحتمالات في ذلك.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط، أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني