الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ العامل الأجير أموالا دون علم صاحب العمل خيانة للأمانة

السؤال

أعمل بمكتبة بإحدى الدول، واتفقت مع صاحبها على راتب معين، ولكن وجدت المكتبة جديدة، ولا يعمل بها سواي، وكل أمور المكتبه تقريبا عليَّ، فقلت لصاحب المكتبة: أن يزيدني، فزادني زيادة قليلة جدا، علما بأني أتحمل ضغط عمل شديد، وجعلت المكتبة تحصل على العديد من المميزات، ودخلها أبهج صاحبها للغاية؛ ذلك لأن سنين خبرتي كبيرة فى هذا المجال، فهناك معاملات، لا تعرفها مكتبات كثيرة، أنا أقوم بها، فهل يحق لي أن أتعامل فى بعض المعاملات لنفسي، دون علمه؟ وخصوصا المعاملات التي أبذل فيها جهدا خاصا، علما بأن معظم المعاملات تقديرية، يعنى من الممكن أنت تأخذ معاملة بمبلغ، وتأخذ أخرى بمبلغ آخر حسب تقديري.
فهل يحق لي أن آخذ مبلغا لنفسي، دون علمه، والباقي للمكتبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يحق لك هو أن تطالب بزيادة الأجرة، أو تقليل ساعات العمل، أو ضبط كيفيته، ونحو ذلك مما يكون صاحب المكتبة على علم به، وتتراضيان عليه.

وأما ما ذكرت من أخذ بعض معاملات المكتبة؛ لحسابك الخاص، دون علم صاحب المكتبة، فهذا لا يجوز، بلا ريب، وهو أكل للمال بالباطل، وخيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف، أو غير واف. رواه ابن ماجه. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، وصححه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني