الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين التمليك والإباحة

السؤال

أعمل في محل، وصاحب المحل فوض لي كل شيء تقريبا، قال لي: خذي من نقود المحل، واشتري الفطور. ولكني أحيانا أحضر الفطور من بيتي وآخذ هذا المال المخصص لفطوري، وأشتري به شيئا آخر غير الفطور. مثلا أشتري وجبات خفيفة، ومكسرات، وأشياء أخرى.
فما حكم أخذي لهذا المال، وشراء أشياء غير الفطور، علما أنه فوضني على كل شيء تقريبا بالمحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول صاحب المحل لك: (خذي من نقود المحل، واشتري الفطور) إنما هو إباحة، أو إذن في الانتفاع دون تمليك.

‌والفرق ‌بين ‌التمليك ‌والإباحة: أن التمليك يفيد التصرف في الشيء، كما تفيده عقود المعاوضة.

وأما الإباحة فهي رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكًا.

وعلى ذلك؛ فليس من حق السائلة أن تأخذ المال، وتشتري به شيئا آخر غير ما أبيح لها من طعام الفطور.

قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الكبرى»: ليس للمباح له، التصرف فيه بغير الوجه الذي أبيح له، وهو أكله مثلا. اهـ.

وإذا أرادت السائلة التصرف في هذا المبلغ في غير شراء طعام الفطور، فلتُعلم صاحب المحل، وتتصرف بناء على ما يأذن به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني