الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ضمان على من دَلَّ غيره على وسيط في التجارة إن حصلت خسارة

السؤال

كنت أشتري بضاعة عن طريق وسيط يحضرها لي من شخص يعرفه، لمدة سنة، أو أكثر. ولم يحدث خلال هذه الفترة أي شيء، وكانت البضاعة تأتي كاملة دون نقص. ومن ثَمَّ أخبرني أحد الأصدقاء أنه يريد نفس البضاعة، فأخبرته بهذا الوسيط الذي كنت أتعامل معه، وقلت له إنه جيد، بحكم أنني كنت أتعامل معه منذ أكثر من سنة، وكنت أشتري منه كثيرا.
ولكن عندما قام صديقي بالشراء منه قام الوسيط بالشراء من مكان آخر، وهذا المكان قام بحجز هذه البضاعة، مما دفع صديقي لدفع أكثر حتى يستعيد هذه البضاعة. فهل عليَّ شيء بحكم أنني أخبرته أن هذا الشخص جيد؟ مع العلم أنني لم أقل له إنني أضمن هذا الشخص، وإنما قلت له إن الشخص ممتاز فقط، وكنت أعامله مع لمدة سنة كوسيط.
والذي كنت أتعامل معه قال إن ذلك ليس بسببه، وإنما تم الاحتيال عليه من المصدر الجديد الذي اشترى منه. فهل عليَّ أن أدفع لصديقي ما خسره؟ أم لا علاقة لي بهذا الأمر، فأنا لست على علم بما حدث، ولم أكن أعرف بأن هذا سيحدث؟ وإذا كان عليَّ شيء، وليس لديَّ هذا المبلغ، فماذا أفعل؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يوجب عليك الضمان، ومجرد الدلالة على هذا الوسيط، وتزكيته بما هو واقع، في ضوء تعاملاته السابقة، ليس فيه تغرير، ولا تدليس يستوجب الذم، أو اللوم؛ فضلا عن تحمل المسؤولية، أو الضمان.

والأصل هو براءة الذمة من حقوق العباد إلى أن يتحقق شغلها. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته؟... فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني