الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فرض غرامة عند التأخر في توريد البضاعة عن الوقت المحدد

السؤال

أتعامل مع جهات حكومية في توريد بضاعة وأدوية. وعند تأخر توريد البضاعة عن الموعد المحدد، يتم فرض غرامة علي تقدر بنسبة معينة على قيمة البضاعة المتأخرة، وتخصم من مستحقاتي عند موعد السداد، وتكون غرامة لعدم توريد البضاعة في الموعد المحدد.
فما الحكم في ذلك؟
وأيضا: أتعامل مع شركات أدوية، وأقوم بالسداد النقدي أحيانا، والآجل أحيانا أخرى. وعند عدم السداد الآجل في البنك، وفي حالة كان الرصيد غير كاف لصرف الشيك، يتم إضافة غرامة شيكات مرتدة علي؛ لعدم السداد في الموعد المحدد في البنك. وعند سؤال التاجر يقول إنها غرامة لعدم السداد للبنك، تم فرضها من البنك على التاجر، ومن ثم فرضها التاجر علي بالتبعية.
فما الحكم في ذلك؟
وهل أستطيع اعتبار فرض غرامة التأخير عن السداد شرطا معطلا في العقد، مع العزم التام، والنية الكاملة والصادقة على الدفع في الموعد المحدد؟
وهل بذلك يجوز عقد التقسيط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول، فجوابه أنه لا حرج على الجهة الحكومية في وضع شرط جزائي -غرامة- على المورد عند التأخر في توريد البضاعة المتفق عليها.

وقد جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن موضوع الشرط الجزائي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط - مثلا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه. اهـ.
وأما السؤال الثاني، فوجود غرامة على الشيك المرتد يفرضها البنك المركزي، أو قانون البلد، لا يمنع من التعاملات البنكية وخاصة مع تأكيد السائل على النية الكاملة والصادقة على الدفع في الموعد.
وأما حكم فرض هذه الغرامة، فهذا تقع تبعته على الجهة التي فرضتها، وراجع في حكمها الفتوى: 106260.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني