الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها ثلاثا ويريد أن يردها مع أنها قد زنت

السؤال

درست في روسيا وتزوجت بفتاة روسية ثم حدث الطلاق فافترقنا الآن لا أطيق حياتي بدونها هي بعد انفصالنا عاشرت رجل آخر وانفصلت فهل يمكن أن أعود فأتزوجها مرة أخرى مع العلم بأني تزوجت وزواجي فشل بسبب تعلقي بالروسية غير أن طلاقي الروسية كان بالثلاث وهي لم تتزوج بذاك الرجل رسميا أو شرعيا بل كانت علاقتها به غير شرعية وهي حاليا على استعداد لاعتناق الإسلام في حال زواجنا مرة أخرى أرجو منكم إعطائي فتوى بحق هذا و سؤالي أيضا ما هو موقف الإسلام من الزواج بغير المسلمة بشكل عام ونصيحة حضرتكم لنا بشكل خاص مع العلم بأني أعيش حاليا في أمريكا وهذا مشوار قد يطول وأنا أعاني من حب هذه المرأة وشكرا لكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل مع حصول الوطء، فإذا حصل الفراق بعد ذلك بطلاق أو فسخ أو وفاة فلا بأس في الرجوع إليها، أما الزنا فإنه لا يحللها، بل إنه يزيد الأمر حرمة حيث إن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز الزواج بالزانية إلا أن تتوب.

أما عن حكم الزواج بغير المسلمة فإذا كانت كتابية عفيفة فلا بأس في الزواج بها مع أن الأفضل هو عدم الزواج بالكتابيات، أما إذا لم تكن كتابية كأن تكون ملحدة مثلاً فإنه لا يجوز الزواج بها أبداً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 5315.

والذي ننصحك به هو أن تنسى هذه المرأة وتتزوج بامرأة ذات دين وخلق تأمنها على عرضك وفراشك، ثم في المستقبل إذا أسلمت هذه المرأة المذكورة في السؤال وصلح حالها وتزوجت وحصل الفراق من زوجها فلك أن تتزوجها حينئذ ، هذا إذا كانت قبل إسلامها كتابية أما إذا لم تكن كتابية فإن زواجك بها كان باطلا ، وعليه فالطلاق الحاصل لا عبرة به ، ويجوز لك أن تتزوجها إذا أسلمت بغير محلل والحالة هذه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني