الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ قرضا يسدده دون زيادة مع دفع ثمن الكمبيالة

السؤال

تقدمت بطلب سلفة من العمل، وقيمة السلفة: 12 ألف دينار، وسوف تخصم من مرتبي نفس القيمة دون زيادة، ومن الأوراق المطلوبة كمبيالة يتم شراؤها من مصلحة الضرائب، بقيمة خمسة وعشرين دينارا، ومن المعروف وظيفة الكمبيالة، فما حكم هذه السلفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ثمن الكمبيالة هو خمسة وعشرون دينارا، بغض النظر عن الغرض من شرائها، فهذا يعني أن شراءها ليس فيه نفع للجهة المقرضة ولا لغيرها، وإنما المراد بالفعل هو توثيق القرض عن طريق الكمبيالة، وبالتالي يكون القرض حسنا؛ لأن مؤنة الإقراض تقع على المقترض لا المقرض، والقاعدة في ذلك أن: مئونة رد كل عين، تعود إلى من ‌تعود ‌إليه ‌منفعة ‌قبضها ـ كما جاء في درر الحكام، في شرح مجلة الأحكام.

وجاء في موسوعة فقه المعاملات: المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض، قبضا وردا للبدل، وتوثيقا للدين، وإجراء، وتنفيذا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض، دون المقرض، إذا ترتب على الإقراض نفقات ومصاريف، مثل أجور التوفية بالوحدات القياسية العرفية -الكيل، والوزن، والذرع، والعد.. الخ- عند التسليم والوفاء، ونفقات الاتصالات، أو كتابة السندات والصكوك، أو غير ذلك مما يحتاج إليه لإجراء هذا العقد، أو تنفيذه، أو توثيقه، فإن المقترض وحده هو الذي يتحملها -كما يتحمل المستعير مؤونة ومصارف تسلم العارية وردها- حيث إن القرض عارية لمنافع المال المقرض. اهـ.

وأما إذا كان ثمن الكمبيالة أقل من ذلك في الأصل، ولكنْ زِيد فيه لأجل القرض، فهنا لا يصح القرض ولا يكون حسنا، لأن شرط صحته أن يخلو من أي منفعة لغير المقترض، ولا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض، وراجع في ذلك الفتوى: 470131.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني