الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوساطة لتمويل مصاريف الطلاب وشركات التمويل مقابل عمولة

السؤال

قمنا بإنشاء تطبيق على الهاتف، وموقع إلكتروني، لشركتنا. هذا التطبيق الخاص بشركتنا يكون وسيطا بين أولياء الأمور وجهات التمويل، وذلك لتمويل مصروفات أبنائهم الدراسية. فترة التمويل 12 شهرا من دون أي زيادات في مبلغ التمويل، فقط يتم تحصيل 15% كمصروفات إدارية تدفع مرة واحدة فقط في بداية التمويل.
شركتنا مالكة التطبيق ستأخذ من ال 15% العمولة المحصلة من العميل 5%، والباقي يذهب للجهة الممولة للبنوك، أو لشركات التمويل التي يوجد بيننا وبينها اتفاقيات تعاون مشترك. أي يكون بين شركتنا وبين جهات التمويل اتفاقيات مثبت بها النسبة المستحق لنا من هذه الرسوم الإدارية 15% التي يدفعها العميل.
حيث تقوم جهة التمويل بعد الموافقة على أوراق العميل المرسلة لها من طرفنا، بدفع مصروفات أولاده الدراسية بالكامل للمدرسة أو الجامعة، ثم تقسطها له على 12 شهرا دون زيادات، فقط تأخذ 15% المذكورة أعلاه.
فهل تمويل مصروفات المدارس بهذه الطريقة حلال، أو فيها ربا؟
وهل النسبة التي تأخذها شركتنا من شركات التمويل، أو البنوك مقابل التسويق لتقسيط المصروفات الدراسية بالكيفية المذكورة أعلاه، عن كل عميل قامت بتحويله لها، وتمت الموافقة عليه ائتمانيا، جائز وحلال؟
أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لكم أن تتوسطوا بين أولياء أمور الطلبة وشركات التمويل، مقابل عمولة تأخذونها على تلك الخدمة، إذا كانت القروض التي تقدمها هذه الشركات قروضا مباحة.

ولا تكون كذلك إلا إذا كانت تلك النسبة التي تأخذها من المقترض، والتي سميتها المصاريف الإدارية، هي فعلا رسوم فعلية لخدمة القرض. وليست غطاء لفائدة ربوية.

جاء في قرار المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م: ولا يُعد من قبيلها -أي: الفوائد الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع رقم: 13/(10/2) و13 (1/3). اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني