الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من عقد على فتاة دون تعيين الشهود ودون ذكر المهر المؤجل

السؤال

سؤالي بخصوص عقد النكاح.
قمت بعقد نكاح على فتاة أحبها، حيث ذهبت أنا وأهلي وأحضرنا شيخا معنا، وكان هناك عدد من أصدقائي وعائلتها.
عندما تم العقد لم يحدد الشيخ الذي يعقد النكاح من هم الشهود، وقال إنه يوجد شهود كُثر، ليس هناك داع لذكر أسمائهم.
وأيضا عند تعيين المهر قال: مهر معجله كذا، وعاد أيضا وقال: معجله كذا، نسي أن يقول مؤجله.
هل هناك مشكلة في هذا العقد أم يعتبر صحيحا؟
وبما أني لم أدفع للفتاة المهر إلى الآن لظروف معينة، وما زال كل أحد منا في منزله. هل هي حلال لي، أو يجب علي دفع المهر أولا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروطه التي إذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا، وترتبت على ذلك آثاره من حل الزوجة لزوجها ونحو ذلك. وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.

ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود. ولا يشترط لصحة الشهادة أن يسمي متولي العقد أناسا معينين على أنهم شهود على العقد، بل كل من حضر مجلس العقد ممن هو أهل للشهادة يعتبر شاهدا على هذا الزواج، بل ذكر الفقهاء أنه لا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا لقصد الشهادة.

جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين......... إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا، أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.

والمهر ليس شرطا لصحة الزواج، ولكنه أثر من آثاره، فيصح الزواج ولو لم يسم المهر أصلا، فأولى أن يكون الزواج صحيحا في هذه الحالة التي تسأل عنها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 151101.

ويجوز تأجيله كله، أو تأجيل بعضه إلى أجل معلوم، وهنالك خلاف في تأجيله إلى أجل مجهول.

وقد رجحنا في الفتوى: 17243، أنه لا يصح تأجيله لأجل مجهول، وأن المرأة تستحق -حينئذ- مهر المثل، فراجع هذه الفتوى.

وإذا كان المهر مؤجلا كله أو بعضه فإنها تستحق المعجل في الحال، والمؤجل بحلول أجله إن كان له أجل، وإلا استحقته بالفرقة بموت، أو طلاق. كما هو مبين في الفتوى: 310921.

وإذا عُقِد للرجل على المرأة العقد الشرعي حلَّ له منها ما يحل للزوج من زوجته، ولكن من حقها أن تمتنع عن زوجها حتى يسلم لها الحالَّ من المهر، وإن ارتضت أن تسلمه نفسها ولو لم يسلم إليها الحالَّ من المهر فلها ذلك؛ لأنها صاحبة الحق، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}.

وننبه إلى مراعاة ما قد يكون من أعراف في تأخير الدخول بعد العقد الشرعي، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 61470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني