الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذهب من جملة التركة التي تقسم بين الورثة حسب الشرع

السؤال

توفيت والدة زوجتي تاركة ابنتها الوحيدة، ولها أخت على قيد الحياة، ولم تترك وصية، وتركت بعض المشغولات الذهبية، فهل هذه المشغولات تعتبر ميراثا ترث فيه أختها؟ أم هو لابنتها فقط؟ وإن كانت الأخت ترث فيه؟ فهل يجوز إخراج قيمته مالا؟
أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي تركته أم زوجتك هو من جملة التركة التي تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية للميراث، ومتى كانت الأختُ وارثةً، فإنها تشارك البنت في كل شيء من التركة بقدر نصيبها الشرعي للميراث، فلا يوجد شيء تأخذه البنت دون الأخت.

وإذا لم تترك حماتك من الورثة إلا ابنتها وأختها -وكانت الأخت أختا شقيقة، أو أختا من الأب- فإن لابنتها نصف الذهب فرضا، ولأختها نصفه الآخر تعصيبا.

وليس للبنت أن تجبر خالتها الوارثة على أن تبيعها نصيبها من الذهب، بحيث تستأثر هي به، بل نصف الذهب ملك للأخت إن شاءت باعته لها، وإن شاء أخذته.
ومن المهم أن تعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، ويمكنك معرفة قائمة الورثة من الرجال والنساء من خلال هذا الرابط أدناه:

http://www.islamweb.net/merath/  ;
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني