الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أب، وأم، وزوجة، وابنين، وثلاث بنات.

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: 8000000.
- للميت ورثة من الرجال:
ابن: العدد 2
أب
- للميت ورثة من النساء:
أم
بنت: العدد 3
زوجة: العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أبويه، وزوجته، وابنيه، وثلاث بنات.

فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي لابنيه وبناته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولأبيه سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

فيتحصل لكل واحد من الأب والأم مليون دينار، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلاثة وثلاثون دينارا (1.333.333.33).

ويتحصل للزوجة مليون دينار فقط، (1000000).

ويتحصل لكل ابن مليون دينار، ومائتان وثمانية وثلاثون ألف دينار، وخمسة وتسعون دينارا، وكسرا (1.238.095.238).

ويتحصل لكل بنت ستمائة وتسعة عشر ألف دينار، وسبعة وأربعون دينارا، وكسرا. (619.047.619).

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 × 7 168
أم 4 28
أب 4 28
زوجة 3 21

ابنان

3 بنات

13

52

39

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني