الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء بالقطيعة والشر لا يستجاب

السؤال

رجل دعا على زوجته بأن يقع الطلاق بينهما، رغم أن هذه الزوجة مطيعة لزوجها، قائمة بواجباتها معه، وهو كذلك. لكن كان ذلك بسبب نقاش بسيط بينهما، وقد حل موضوع النقاش، واستسمحها؛ فسامحته، وطلب العفو من الله على ذلك.
فهل يقبل مثل هذا الدعاء الذي فيه طلب للقطيعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالله -عز وجل- بواسع رحمته لا يستجيب كل دعاء العبد، فقد يدعو العبد على نفسه بما فيه مضرة له كدعائه على نفسه، أو ولده ونحو ذلك، في ساعة الغضب ونحو ذلك، وقد أخبر الله أنه لا يستجيب مثل هذا الدعاء برحمته فقال: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ {يونس: 11}. وقال: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا {الإسراء: 11}.

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: يُخْبِرُ -تَعَالَى- عَنْ حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهم إِذَا دَعَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ أَوْلَادِهِمْ فِي حَالِ ضَجَرِهِمْ وَغَضَبِهِمْ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ منهم عدم القصد بالشر إِلَى إِرَادَةِ ذَلِكَ؛ فَلِهَذَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، لُطْفًا وَرَحْمَةً، كَمَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم، أو لأولادهم بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالنَّمَاءِ. وَلِهَذَا قَالَ: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. الآية، أي لو استجاب لهم كلما دَعَوْهُ بِهِ فِي ذَلِكَ لَأَهْلَكَهُمْ، وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي الْإِكْثَارُ مِنْ ذَلِكَ. انتهى.

وعليه؛ فالمأمول والمرجو من واسع فضل الله -تعالى- ألا يستجيب مثل هذا الدعاء.

وينبغي لكلا الزوجين أن يدعوا لنفسيهما ولبيتهما بالبركة، وأن يوطنا نفسيهما على حسن الصحبة والعشرة بالمعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني