الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات

السؤال

توفي والدي منذ أكثر من عامين، وترك منزلين فقط، وهذه هي تركته. وكان متزوجا من اثنتين؛ الأولى: توفيت في حياته، وله منها ذكران بالغان.
الثانية: حية ترزق، له منها 6: ذكران أحدهما بالغ، والآخر لم يبلغ، و4 نساء، واحدة فقط لم تبلغ.
1: كيف نوزع الميراث؟
2: هل هناك حرج علينا في تأخير الميراث بحجة بلوغ الصغير؟
3: هل يمكننا التأخير في توزيع الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن والدك -رحمه الله- توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وأربع بنات.

فإذا كان هذا هو الواقع، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها، اثنا عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة أصل المسألة 8 × 12 96
زوجة 1 12

4 أبناء

4 بنات

7

56

28

ومن كان من الأبناء دون سن البلوغ، فإنه يحتفظ له بنصيبه كاملا، ويتولى التصرف في ماله وليه أو الوصي عليه.

وانظر الفتوى: 28545 في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

وأما سؤالك هل لكم أن تؤخروا القسمة؟ فالجواب أنه ما دام في الورثة من هو قاصر، فالأولى أن تعجلوا بالقسمة حتى يتميز نصيبه ويحفظ له، والأفضل أن ترفعوا الأمر إلى القاضي؛ ليعين وصيا أو وليا على الصغار.

وانظر لهذا الفتوى: 405490 عن أحكام تأخير تقسيم الميراث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني