الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.

السؤال

توفيت أم، وتركت أبناء -2 من الذكور، و4 بنات- ولها بيت، وكلهم اتفقوا على أن يتركوا هذا البيت ذكرى لأمهم، ولن يرده.
فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم على وجه الدقة قولك -لن يرده- والذي يمكننا قوله باختصار: هو أنه إذا كان الورثة بالغين راشدين، واتفقوا على إبقاء البيت، وعدم بيعه، فلا حرج عليهم في ذلك.

وإن كان فيهم قاصر، فينبغي رفع الأمر للمحكمة، لتعين وصيا عليه، وهو يتولى أمر نصيبه في البيت، ويفعل ما هو الأصلح للصغير من المطالبة ببيع البيت، ليستلم نصيبه، أو إبقاء البيت.

وانظر الفتاوى: 40549 137741، 28545، وهذه الأخيرة في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني