الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مؤاخذة على المرأة إذا التصقت ثيابها بعضو منها، بسبب خارج عن إرادتها

السؤال

ألبس لباساً طويلاً فضفاضا، وألبس فوقه الخمار الذي يصل منتصف أو نهاية العضد، فيغطي الصدر، ومنطقة الإبط، ولكن هناك مشكلة الأكمام لا تكون فضفاضة كباقي اللباس، وخاصةً من الكوع إلى نهاية اليد، لا أقصد أنها ضيقة، ولكنها لا تكون واسعة جداً، ولا أعلم ضابط الواسع الذي يجب أن يتحلى به اللباس، وخاصةً في هذه المنطقة من الجسد، حيث أجد صعوبة بالغة جداً في أن أجد ملابس واسعة الأكمام. فكيف أعلم درجة الواسع الذي يجب أن تتحلى به الملابس في هذه المنطقة التي من الصعب أن تُفصّل، ما لم تكن الملابس ملاصقة لها تماماً؟
وماذا إن كانت هناك بعض الحركات، حيث تلتصق الملابس أكثر من ذي قبل في هذه المنطقة؟ وماذا يفعل المرء حيال ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الثوب الواسع هو الذي لا يصف حجم العضو، والثوب الضيق المحدد للعورة هو ما يظهر معه حجم العضو، ويتميَّز، سواء تعلّق الأمر بالساعد، أو المرفق، أو غيرهما.

جاء في منح الجليل، للشيخ محمد عليش المالكي: وكُرِه -بضم، فكسر- لباس مُحَدِّدٌ، بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وكسر الدال مثقلة، أي: مُظهِر حد العورة، لرقته، أو ضيقه وإحاطته، أو باحتزام عليه. اهـ.

الشاهد قوله: مُظهِر حدَّ العورة. اهـ.

وبناء على ما سبق، فإن اللباس الذي ترتدينه إذا كان لا يصف حجم العضو فإنه ساتر، ولا حرج فيه. ولا يشترط فيه أن يكون واسعا جدا، وإذا حدث التصاق للملابس على العضو بسبب حركة معينة، أو ريح، أو نحو ذلك، فلا مؤاخذة عليه. وانظري المزيد في الفتوى: 246412.

وقد تبيّن لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله -تعالى- أن يعافيك منها. وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك علاج نافع لها.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني