الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للأجير الخاص أخذ شيء من مال صاحب العمل، إلا بإذنه

السؤال

أنا محاسب بمكتب محاسبة، وأمسك حسابات ضريبية للشركة في هذا المكتب، ونقدم خدمة إمساك الدفاتر، والسجلات الضريبية لهذه الشركات.
وتوجد شركة أقوم بإعداد فواتير أبيع بها، ولا تستعمل من قبل الشركة، ولا تسلم للعميل، وإنما هذه الفواتير لضبط الموقف الضريبي للشركة مع مصلحة الضرائب، طبقاً لقوانين الضرائب المعمول به، وصاحب الشركة يهتم فقط بالقيمة الإجمالية لمبيعات العام، طبقاً لما هو متفق عليه بيننا لضبط الملف، ونسبة الضرائب المستحقة عليه لسدادها، وذلك ليطمئن أن الرقم مناسب لما سيتحمله من ضريبة. والمهم في هذه المسألة هو ضبط الأوراق، وقيمة الضريبة ـ ليقوم بسدادهاـ وعند إعدادي لفواتير هذه الشركة تطلب مني شركات أخرى أن أستخرج لها فاتورة، وذلك لضبط ملفاتهم أيضا، لتكاليفهم الضريبية - مع العلم أن استخراجي لهذه الفواتير لا يتسبب بضرر للشركة ـ وقد يكون في صالحها ضريبيا أيضا، ومالياً في بعض الأحيان، فأقوم بطلب نسبة من الشركات المستفيدة نظير هذه الخدمة، وذلك دون علم صاحب هذه الشركة، أو مع علمه، لا أعلم حقيقة ذلك الأمر، ولكن مع علم مديري، وبالتنسيق معه، واقتسام هذه النسبة بيننا.
فهل هذه النسبة التي نحصل عليها نظير استخراج هذه الفواتير، مع عدم علم صاحب الشركة بها، حلال؟ أم حرام؟ أم بها شبهة؟ وكيف أتصرف في هذه الأموال؟ المقصود بضبط الملفات ضريبيا: كل الشركات لها إيرادات، وتكاليف، وهذه التكاليف قد لا تكون بفواتير رسمية من شركات مسجلة بالضرائب، فتقوم الشركات بشراء هذه الفواتير من بعضها، وذلك لتوثيق بعض من تكاليفها حتى لا تتعرض لأعباء ضريبية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للسائل أخذ نسبة من هذه الشركات نظير استخراج فواتير من شركته دون علم صاحب الشركة.

فإنه أجير خاص لدى صاحب الشركة، ويتقاضى على عمله راتبا، ولا يجوز له أخذ شيء من المال نظير عمله ووظيفته، فوق راتبه، إلا بعلم صاحب الشركة.

وراجع في ذلك الفتاوى: 132791، 275206، 262042، 59082.

وننبه هنا على أن الضرائب يختلف حكمها بحسب حالها، وسبب فرضها، وكيفية التصرف فيها. وراجع في ذلك الفتويين: 26096، 128835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني