الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة الإجارة والشراكة

السؤال

فتح لي والدي مشروعًا، وسجله باسمي، ورأس المال من أبي، والربح يكون راتبًا شهريًا ثابتًا لي، وبقية الربح يعود لرأس المال (إلى أبي). فهل هذه المعاملة جائزة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح لنا، فلم تبين لنا نوع المعاملة التي بينك وبين أبيك في هذا المشروع، فإن كانت المعاملة بينك وبين أبيك في المشروع المذكور؛ عقد إجارة على عملك في المشروع مقابل أجرة معلومة تستحقها كل شهر، سواء ربح المشروع أو لم يربح؛ فهذه معاملة صحيحة.

وإن كانت المعاملة شراكة بينك وبين أبيك على أن تعمل في ماله مقابل مبلغ محدد من الربح، وليس نسبة شائعة من الربح؛ فهذه معاملة غير جائزة؛ للجهالة بقدر الأجرة، وانظر الفتوى: 206356.

وأمّا إذا كانت لك نسبة معلومة من الربح، كالنصف، أو الثلث، أو الربع، وحصل اتفاق على أن تأخذ في كل شهر مبلغًا محددًا تحت الحساب، ثم تتمّ المحاسبة عند قسمة الأرباح؛ فهذا جائز، وراجع الفتوى: 416806.

وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال؛ فنرجو بيان المقصود حتى نجيبك بإذن الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني