الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام طرد العامل من العمل دون سابق إنذار والامتناع من إعطائه مكافأة نهاية الخدمة

السؤال

عمل زوجي عند أخيه الأكبر عشرين عاما دون انقطاع تقريبا، وفي كل أيام الأسبوع من الصباح حتى منتصف الليل، وفجأة قام بطرده من العمل، دون أن يقوم بأي خطأ، وزوجي معروف بالأمانة، ومراعاة صلة الرحم، حتى إنه كان يفضل أخاه على أهل بيته، ويراعيه أفضل من أبناء أخيه، محبة فيه، وهناك عرف في مجالهم أنه يجب إعطاء العامل مبلغا من المال عن كل سنة عمل، وأكد أخوه له سابقا على هذا أكثر من مرة، دون أن يفي بما قال، وقد أخبره أنه قد أصبح عبئا عليه.. ولا عمل له عنده في ظل ظروف البلد الراهنة، علما أن زوجي كان يفعل تقريبا كل شيء في المكان، وهذا ليس بكلامي، بل هو كلام كل المحيطين به، والتجار في السوق، فما حكم الشرع في هذا الفصل دون سابق إنذار؟ وما الحكم في عدم إعطاء زوجي مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم أنه حاول البحث عن عمل آخر أكثر من مرة، وكان أخوه يثنيه، ويقول له إن عليه أن لا يضيع هذه المكافأة التي تقدر حاليا بـ: 200 ألف جنيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، أو من ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك، وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم، لا في خصوص سؤالها، أن مكافأة نهاية الخدمة إذا نص عليها العقد صراحة، أو اطرد جريان العرف بها، فإنها حينئذ جزء من الأجرة، ويلزم دفعها للأجير، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له، وأما إذا لم تكن مشروطة في العقد، ولم يطرد بها العرف، فهي هبة من المستأجر، والهبة تبرع من الواهب، وليس ملزما بدفعها، وراجعي في ذلك الفتويين: 94820، 192597.

وأما الفصل من العمل: فيفرق فيه بين الإجارة التي لها مدة معينة، فيلزم الوفاء بها من الطرفين، إلا لعذر معتبر، وبين الإجارة التي لم يحدد لها زمن، بل كان العقد مشاهرة، فالعقد فيها غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك، ما لم يدفع المستأجر الأجرة، أو يبدأ في الشهر الجديد، وراجعي الفتوى: 16084لمعرفة معنى العقد مشاهرة.

وللمزيد راجعي الفتويين: 129670، 169861.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني