الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبطل الشركة بهذه الصورة

السؤال

معي صديق يعمل في التجارة، وعرض علي لمساعدتي في الاستثمار أن أعطيه مبلغا يشتري به البضاعة، ويبيعها، ثم يرده إلي بالربح بعد أيام، ونسبة الربح متغيرة حسب التسهيل، والنسبة من رأس المال، لأنني داخل بمبلغ ضئيل، ولا يصلح حساب الربح معه إلا بهذه الطريقة، علما أنني محتاج جدا، وهو قد عرضها لمساعدتي مشكوراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني بقوله: والنسبة من رأس المال - أن اتفاقه مع صديقه أن يكون ربحه نسبة مضافة إلى رأس المال، تتغير بحسب حال التجارة: فلا يجوز هذا، ولا يصح؛ فإن مجرد ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان ربح زائد عليه، ولو كان متغيرا، تبطل به الشركة، والمضاربة! وتؤول المعاملة إلى معنى القرض المضمون الذي يجر نفعا على صاحبه، فيكون ربا، وراجع في ذلك الفتاوى: 274996، 415924، 260476، 134737.

وهذا، بخلاف ما إذا كان الاتفاق ليس على نسبة من رأس المال، وإنما على نسبة معلومة مشاعة من الربح إن حصل، مع تحمل صاحب رأس المال للخسارة إن حصلت، ويخسر المضارب عندئذ جهده، فهذه مضاربة شرعية صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني