الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمها تمنعها من النقاب وتخشى عليها الموت إن عصتها

السؤال

لي سؤال يهدد حياة امرأة مسلمة و هو أنها كانت غير ملتزمة ولكن الحمد لله أكرمها الله بمعرفة طريقه وبدأت تتعلم أصول دينها ولكن حينما أرادت أن تنتقب وتتحجب وقفت أمها لها بالمرصاد وقالت لها "أن تحجبتِ فلن تتزوجي" وأمها أيضا لا تصلي ,المشكلة أن أمها مريضة بجلطة في المخ وحينما تغضب ترقد في السرير وتذهب في غيبوبة ونخشى أن تموت ، المهم أن أختنا الواقعة في هذه المشكلة لا تدري ماذا تفعل ..هل تطيع أمها من باب بر الوالدين وخوفا على حياة أمها وان لا يقول إخوتها إنها قتلت أمها لأنها لم تطعها (إذا جري لأمها مكروه بعد إصرار أختنا علي الحجاب ) أم تطيع أمر ربها حتى ولو حدث وتوفيت أمها نتيجة إصرارها علي لبس الحجاب الشرعي ؟أفيدونا أثابكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم إن المعاصي لا تجلب الرزق، وإنما تسبب الحرمان منه، وأما التمسك بالطاعة، فهو سبيل الفوز وصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: [وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (البقرة: 189).

وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.

وفي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني.

ثم إننا ننصح البنت بتكريم أمها وإرضائها في حدود طاعة الله، وأن ترغبها في الصلاة والأذكار والأعمال الصالحة، وأن تحرص على عدم الخروج من البيت لئلا تضطر إلى الحجاب فتغضب أمها، فإذا اضطرت للخروج فلتقنعيها بضرورة الحجاب، ويمكن أن توهمها أن ذلك بسبب حر أو برد، أوتحفظ من غبار وعليها أن تسمعها من كلام الله ورسوله ومحاضرات أهل العلم ما يقوي يقينها وثقتها بالله ووعيده وبوعده وقضائه وقدره.

وراجعي في الدعاء بالزواج وعدم طاعة الوالد في ترك الحجاب الفتوى رقم: 32981، والفتوى رقم: 31956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني