الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للابن المُوَّكَّل من أبيه أن يعطي شيئا من ماله، إلا بإذنه

السؤال

أشتري سلعا من البقالة التابعة لوالد صاحبي، لكن صاحبي عندما يكون موجودا، واقفا مكان والده يحاسبني بسعر أقل.
يعني لو أن قيمة السلعة 20 يبيعها لي ب 10. ووالده لا يعلم بذلك.
فهل هذا حلال، أو حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت البقالة لوالد صاحبك، وليست لصاحبك، وكان صاحبك يفعل ذلك دون علم والده، ولا إذن منه في مثل هذا التصرف -كما ذكرت- فلا يجوز ذلك.

فإن تصرف الابن في مال والده منوط بإذنه، وطيب نفسه. كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم، وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ...

أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.

وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله -عز وجل- وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.

وانظر للفائدة، الفتوى: 145753.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني