الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشروط الشرعية لتأسيس شركة بين شخصين

السؤال

أدير شركة برمجيات في بلدي، وأنا الشريك الرئيسي فيها، وهناك زميل في دولة أخرى، عرض علي أن نشترك في شركة في بلده، كفرع للشركة عنده.
شركتي لها سمعة جيدة، وخبرة في المجال، وسمعتي في المجال واجهة قوية للشركة أيضا، بالإضافة إلى أن شركتنا تتعامل فعليا مع عملاء في بلده، بحيث سأكون مدير الشركة في بلد زميلي أيضا، وستكون فرعا لشركتي.
فما هي الشراكة الصحيحة شرعا، التي يمكن أن نتفق عليها؟ وهل يتم تأسيس الشركة الجديدة بأنصبة محددة بيننا، ثم يتم تحديد حصص الأرباح؟ وهل يتم تحديد راتب محدد لي مقابل الإدارة؟ أو يتم تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة فقط؟ أو يتم تحديد راتب بسيط، مع نسبة من الأرباح للإدارة أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن تكون الشراكة بينكما على أساس المضاربة، أو تكون شركة عِنان.

وقد ذكرنا ضوابطهما في عدة فتاوى، منها الفتويان: 385864، 119053، فراجعهما.

وتأسيس شركة بين اثنين يجب أن يبيّن فيها مقدار رأس مال كل من الشريكين، ومقدار نسبة كل شريك من الأرباح.

ويصح أن يعطى الشريك العامل نصيبا أكبر من حصته في رأس المال، مقابل عمله.

وأما أن يعطى راتبا مقطوعا بعقد الشركة، فلا يصح، فضلا أن يُجمع له بين زيادة نسبته في الأرباح، وراتبٍ مقطوع، ولكن في الأعمال التي لا تلزمه بعقد الشركة يصح أن يُبرم معه عقد منفصل عن عقد الشركة، يعطى به راتبا مقطوعا، مقابل تلك الأعمال.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة الشرعية، للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 12 ـ المتعلق بالمشاركة، والشركات الحديثة:

- لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.

- يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند -السابق- بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة، أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 42627، 440572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني