الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق بسبب تهديد الزوجة بإيذاء نفسها

السؤال

طلقني زوجي 3 مرات متباعدة وأنا في حيض، تحت تهديد إيذاء نفسي الخارج عن إرادتي؛ لضغط عصبي. ولجأنا إلى شيخ متخصص، وأبلغنا بعدم وقوع الطلاق بسبب الحيض، وأكملنا معا. ثم حدث مرة جديدة وطلقني تحت تهديد إيذاء نفسي. علما أنه في كل مرات الطلاق كان رافضا تماما، ونتيجة إلحاحي وتهديدي تلفظ بالكلمة. ونرغب أن نكمل حياتنا معا، ونحتاج إلى معرفة رأي الشرع لتعدد الأسباب في حالتنا: الحيض والتهديد.
علما أني -والله- لا أعلم لماذا أفقد عقلي وأعصابي، وأطلب منه ما لا يريده بطريقه مؤذية، علما أني لا أريد ذلك أيضا؟!
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ طلاق الرجل زوجته في الحيض، أو في طهر مسّها فيه؛ نافذ رغم بدعيته وكونه محرماً، وهذا قول أكثر أهل العلم.

خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي.

والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى قوله.

وانظري الفتوى: 5584 ، والفتوى: 241789

وأمّا الطلاق بسبب التهديد بالإيذاء النفسي؛ فالأصل وقوعه إلا إذا دخل في حدّ الإكراه المعتبر؛ كغلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل، أو الضرب ونحو ذلك.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. انتهى.

وعليه؛ فالصواب أن يعرض زوجك المسألة على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلده، ويعمل بفتواهم.

واعلمي أنّ الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ. والطلاق في الأصل مبغوض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح. ومهما استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.

وانظري الفتوى: 94320

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني