الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعليق الطلاق قبل الزواج

السؤال

قبل أن أتزوج اتفقت مع زوجي على أن يَغُض بصره، وقلت له: لو أطلقت بصرك بشهوة لأي بنت أكون مطلقة منك، وهو قال لي: اتفقنا.
الآن شاهد فيلما فيه مشهد غير جيد، وقد رأى هذا المشهد، ويقول إنه كان ناسيا للاتفاق؛ لأنه منذ زمان.
فهل الطلاق قد وقع أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن غض البصر واجتناب النظر المحرم واجب على زوجك بمقتضى الشرع، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30}، وروى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجاءة؛ فأمرني أن أصرف بصري.

ويتأكد المنع من ذلك باتفاقه معك على غض بصره.

وقد ذكرت أن هذا الكلام الذي دار بينك وبين زوجك كان قبل الزواج، فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يترتب على الحنث فيه وقوع الطلاق؛ لأن تعليق الطلاق قبل الزواج لا تأثير له، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 230488. وفي المسألة خلاف سبقت الإشارة إليه في الفتوى: 14974.

وهذا كله على تقدير أن المقصود التعليق، فإن كان المقصود الوعيد بالطلاق، فإن الوعيد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما هو مبين في الفتوى: 479665.

وننبه إلى أن غيرة المرأة على زوجها لا حرج فيها ما دام ذلك في حدود المعقول، وأما إذا كانت المرأة تحاسب زوجها، وتغار عليه في كل صغيرة وكبيرة يعملها، فهذا غير مقبول لأنه يحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا سعادة فيها ولا هناء، وقد يترتب عليه الخصومة والفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني