الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أفرد لفظ الصلاة بدلا من جمعها في التشهد

السؤال

في التشهد الأخير قلت: التحيات لله، والصلاة، بدل: والصلوات، وكنت أقولها وأنا جالسة، ولا أتذكر أي واحدة هي، وسجدت سجدة السهو بعد الصلاة، فهل صلاتي باطلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاتك صحيحة لا تبطل بما فعلت من إفراد لفظ الصلاة بدلا من جمعها، وذلك أن الإتيان بالتشهد وفق ما ورد في الأحاديث هو الأكمل، لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة إذا أتى المصلي بالقدر المجزئ.

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: ولو لم يزد رجل في التشهد على أن يقول: التحيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، وصلى على رسول الله، كرهت له ذلك، ولم أر عليه إعادة، لأنه قد جاء باسم تشهد، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عباد الله.

وقال ابن قدامة في المغني: وبأىِّ تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ ممَّا صَحَّ عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم جازَ، نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: تَشَهُّدُ عبدِ اللهِ أَعْجَبُ إلي، وإنْ تَشَهَّدَ بغيرِهِ فهو جائِزٌ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابةَ -أي علمهم التشهد- مختلفا، دل على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف، قال القاضي: وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده، فعلى هذا يجوز أن يقال: أقل ما يجزئ: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله، وقد قال أحمد في رواية أبي داود: إذا قال: وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يذكر: وأشهد - أرجو أن يجزئه.

والأكمل هو التقيد بنص ألفاظ الأحاديث الثابتة في ذلك -كما قدمنا- ولمزيد فائدة حول التشهد، وأقل ما يجزئ فيه تنظر الفتوى: 427336.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني