الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ من الحاجب السليم مساواة بالحاجب المصاب

السؤال

أُصبت في حاجبي في صغري، فترك ندبة بالعرض فيه، أي بمعنى بقي مكان الندبة لا ينمو فيه شعر، وفوقها جزء من الشعر.
هل يجوز لي أن آخذ الشعر الزائد فوق الندبة؛ لكي يبدو الحاجب طبيعيا؛ لأني عانيت كثيراً من التنمر بسبب شكل حاجبي؟
مع العلم أنني لو أخذت هذا الجزء الزائد، سأضطر لأخذ جزء مماثل له في الحاجب الثاني؛ لكي لا يبدو الأمر ملفتا للأنظار، ولكي يكون الشكل طبيعيا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الأخذ من شعر الحاجب؛ لإزالة العيب، والتشوية الخارج عن المعتاد، بالقدر الذي يحقق المقصود دون تجاوز، ولو استلزم ذلك الأخذ من الحاجب السليم تبعا للحاجب الذي أُصبتِ فيه.

فالنهي عن النمص هو إذا كان لمجرد طلب زيادة الحسن، فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في كتاب الله: {وما آتاكم الرسول فخذوه}. متفق عليه.

جاء في لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للدِّهلوي الحنفي: قوله: (للحسن) متعلق بالمتفلجات خاصة، ويحتمل أن يتعلق بالأفعال المذكورة كلها يكون لإظهار الحسن، وهذا المعنى أقرب، وأوجه نظرا إلى المعنى. اهـ. والحاجب السليم ما دام تركه دون مساواة بالحاجب المصاب يعد تشويها، فإنه يجوز الأخذ منه بقدر ما يزيل التشويه.

على أن كثيرا من المذاهب لها رخصة في الأخذ من الحاجبين -ولو لغير إزالة العيب- كما في الفتوى : 175407 ولا حرج على المسلم في الأخذ بالرخصة -لا سيما عند الحاجة-، فالمستفتي له أن يتخير في مسائل الخلاف -ما دام لم يصل إلى حد تتبع الرخص بالأخذ بالأيسر في كل مسائل الخلاف-.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (وله) أي المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله، وقول مخالفه)؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخير، وإن لم يخيره، وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني