الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركت مالا عند أخيها وكانت تنوي به العمرة وسمحت له باقتراضه

السؤال

ماتت أختي، وهي أخت من الأم، ولي أخ، وأخوات من نفس الأم، وليس لها ولد، وزوجها على قيد الحياة، ولكنه كبير السن، وغير مدرك للأمور، ومريض.
ولها -أيضا- إخوة من أبيها، وأخوات، وأبوها قد مات، وأمها ماتت -أيضا-، وكانت قد تركت معي مبلغا من المال خاصا بها (تحويشة) كانت تنوي به العمرة،
ولا يعلم به أحد، وكانت قد سمحت لي بأن استخدمه في حال حاجتي له، ولكن كسلفة.
وبالفعل قد احتجت له، والآن، وقد ماتت، كيف أتصرف في هذا المبلغ؟ مع العلم أني لن أقبله على نفسي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المذكور حق للورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية، وليس لك أن تنفقه في الاعتمار عنها لمجرد أنها كانت تنوي الاعتمار به، بل هو للورثة، فإن كان لا يزال باقيا عندك، ولم تقترضه في حياتها، فسلمه لهم، وليس لك أن تقترضه بعد وفاتها بناء على إذنها؛ لأن المال بوفاتها صار ملكا للورثة.

وإن كنت قد أخذته قرضا في حياتها، فهو دين عليك للورثة، فإن كان حالا وجب تسليمه لهم، وأما إن كان مؤجلا، فهل للورثة مطالبتك به الآن، أم يلزمك سداده عند حلول الأجل؟ المفتى به عندنا كما في الفتوى: 75301 أن القرض المؤجل يلزم سداده عند حلول الأجل، خلافا لمن يرى أن كل قرض حال، ولا يصح التأجيل، وتراجع الفتوى: 413638.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني