الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سرقة الموظف معلومات من شركة أخرى ونسبتها لنفسه

السؤال

أعمل في شركة عقارات أجنبية، فكرة العمل أني أكلم ناسا من ذلك البلد، وأرى هل هم مهتمون ببيع بيوتهم أو لا؟
فإذا كانوا مهتمين أسألهم عدة أسئلة بسيطة عن العقار، ثم أنهي الاتصال. والمستثمر الذي أعمل معه يشتري العقار بشكل عادي.
الفكرة هي: هناك هدف معين أحاول أن أصل له في الشهر. مثلا أجمع 20 شخصا مهتما ببيع بيته، وعندما أصل إلى الهدف آخذ فلوسا إضافية على راتبي.
فهل لو أتيت بأرقام لناس مهتمين ببيع بيوتهم بالفعل من شركة أخرى -هذه الأرقام من المفروض أن تبقى محفوظة، ولا تتسرب- وكلمت أصحاب الأرقام المهتمين بالفعل وأخدت منهم المعلومات، وبعتها للمستثمر. هل هذا سيؤثر على حكم مالي؟
ولو حققت الهدف الشهري بالأرقام المسروقة -علما أني أكلمهم مرة أخرى من الأول- وأخذت فلوسا زيادة. هل هذه الفلوس حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأجرة السائل إنما هي نظير عمل مباح في ذاته، وهو بالفعل يتصل بأصحاب هذه الأرقام ويأخذ منهم المعلومات المطلوبة لعمله. وعليه؛ فإنه يستحق الأجرة المُسماة.

ومع حِلِّ الأجرة لكونها نظير عمل مباح، فإنه يأثم بحصوله على هذه الأرقام بطريقة غير مشروعة. ويشتد الإثم إن تسبب ذلك في الإضرار بأصحاب الشركة الأخرى. فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: المعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به.

والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره، ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم: ابن عبد البر، وابن الصلاح. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني