الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زيادة المدرس أجرة الدروس على الطلاب أثناء العام الدراسي

السؤال

أعمل مدرسة للغة العربية، وأعطي دروسًا خصوصية، وعندي طالبات أبدأ معهن شرح المنهج من أول شهر سبتمبر، وكل عام جديد يسألنني كم سيكون حسابنا في العام الجديد؟ فأخبرهن بالزيادة، مثلاً 20 جنيهاً، على حسب الزيادة.
في العام الماضي أردن أن يعرفن السعر، وسألنني في الإجازة، فأخبرتهن بحساب العام الجديد، وأن به زيادة 20 جنيهاً، فحصلت مشكلة، ولم يكملن معي، واعتذرن، ثم عُدن بالترم الثاني، وقلن: هل يمكن أن نكمل معك؟ فقلت: نعم، وأكملنا الترم الثاني بالسعر الذي رفضنه، وفي شهر أغسطس قلن: سنأخذ قرآناً، فدرستهن بنفس السعر، وحينما لم يبق على الاختبار إلا شهر ونصف، قال زوجي: أخبريهن بأن هناك زيادة 30 جنيهاً، فقلت له هذا استغلال، ولا بد من سبب للزيادة، فقال زوجي: قولي لهن هذا سعر العام الجديد، فكان رد أوليائهن أنه لا بد أن تخبرينا بهذه الزيادة من فصل الصيف، إن ناسبنا السعر، وإلا اتفقنا مع غيرك، أنت تضغطين علينا، ولم تراعي ظروف بناتنا، لماذا اخترت قرب الامتحانات، ووضعتنا بالأمر الواقع؟ إما أن نقبل، وإما أن تضيع البنات. ومن الصعب أن يجدن من يكمل معهن في هذا التوقيت؛ لأن كل المدرسين قد انتهوا من عمل جداولهم، فقلت لزوجي: لقد ظلمتهن، إما أن تخبرهن من البداية، أو تتركهن يتفقن مع غيرنا، وما ذنب البنات اللاتي يأخذن الحصص؟ فقال: لابد أن تحضري دليلاً على أن ما فعلته حرامًا، ويكون رأي الجمهور على الأقل. فما أفعله هي تجارة، وليس فيه حرمة.
فما حكم ما فعله؟ وهل هناك دليل على عدم جوازه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم أن عقد الإجارة لا يصح إلا بمعلومية الأجرة، فإذا جُهٍلت فسدت الإجارة، وإذا فسدت الإجارة، واستوفيت المنفعة؛ لزم أجرة المثل.

قال ابن قدامة في (المغني): إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجر المثل. وبه قال مالك والشافعي. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفًا وعادةً، كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل وأجرة المثل. اهـ.

وأجرة المثل يحكم بها أهل الخبرة في مجال هذا العمل في بلدكم، وراجعي في ذلك الفتوى: 110748.

وكذلك عقد الإجارة إن وقع على مدة لزم أن تكون معلومة كسنة، أو فصل دراسي، ولزم الوفاء بكامل المدة. وإن كان مشاهرة (أي كل شهر بكذا) دون تحديد مدة معلومة، فهو غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد، فله ذلك ما لم يدفع المستأجر (الطالبة) الأجرة، أو يبدأ في شهر جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني