الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المحل المستأجر بعد موت العاقدين، أو أحدهما

السؤال

أبي -رحمه الله- قام بكراء محل منذ عشرين عاما بدون عقد عند بعض الإخوة، وهم أربعة، فجعله مخبزا، واشتغل فيه طول حياته، حتى أصبح للمحل زبائن
-ولله الحمد-، لكن بعد وفاته أراد الإخوة محلهم، لكن أخي لم يكن يريد تسليم المحل لهم كون أبي -رحمه الله- هو من تعب على ذلك المحل. المهم في الأخير هدأ الإخوة، واتفق معهم أخي في الأخير على أن هناك أخا لهم لا يتحدث معهم، هو لا يريد أصلا كراء المحل منذ زمن، ويريد حقه في ذلك المحل، لكنه لا توجد أي مشكلة بيننا وبينه، أو بين الإخوة، فكلهم يأخذون مالهم، إنما -حاليا- المشكلة بينهم، وبين أخيهم الرابع.
فما حكم مال هذا المحل؟ وإن كان حراما فما تنصحونني؟ فأنا شاب ذو عشرين سنة. أخي الكبير الذي يتولى أمور الأسرة هو من يعمل في المحل حاليا، أما أنا أساعده فقط، فأنا أريد أن أشتغل في شيء آخر، أو أكمل دراستي، وأخي شخصيته صعبة، وليس متدينا، فحتى لو قدر الله كان المال حراما -عياذا بالله-، فلا أظن أنه سيترك المحل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرتَه من أن أباك أجّر هذا المحل من هؤلاء الإخوة من دون عقد، يحتمل أن يكون مقصودك أنهم لم يكتبوا عقد الإيجار بينهم، مع أن أركان الإجارة، وشروطها كانت متحققة فيها، فعلى هذا، فالإجارة صحيحة، وإن كانت مدتها لا تزال سارية، فلا تنفسخ بموت العاقدين، أو أحدهما على الراجح، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويقوم ورثة المستأجر مقامه في الانتفاع بالإجارة إلى أن تنتهي المدة المحددة في عقد الإيجار. وراجع الفتوى: 324571

ويحتمل أن يكون مقصودك أن عقد الإيجار كان غير محدد فيه مدة الإجارة، فعلى هذا يكون العقد باطلا؛ لأنه يشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها.

ومع بطلان عقد الإيجار في هذه الحال، يجب فسخه، ثم يجري المتعاقدان، أو من يقوم مقامهما عقدا جديدا -إن رضيَا بذلك- يذكران فيه المدة المتفق عليها، وأما ما مضى في العقد الفاسد، فإنه يعتبر فيه أجرة المثل. وأرباح هذا المحل هي حلال لكم خلال تلك المدة.

وراجع للمزيدالفتويين: 43972 213649

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني