الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة إذا لم يبق لورثة الواهب شيئا يرثونه

السؤال

لي عمة، وليس لها أولاد، وعندها أرض زراعية قامت ببيعها بيعا صوريا لابن عم لي، وقد حازها، وهو حاليا يعمل فيها، وحرمت باقي الورثة من هذه الأرض، ولها أختان، وأبي، وهم على قيد الحياة، وقد تزوجت بعد بيعها الأرض لابن عمي المتوفى والده، فهل يجوز له -أي ابن عمي- أن يقبل هذه الهبة، أو البيع، مع أنه لا يرث منها بحكم موت والده، وورثتها موجودون -وهم أختان، وأخ، وزوج.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا البيع الصوري يراد به الهبة، ونقل الملك لابن عم السائل المتوفى والده، وإذا كان الأمر كذلك، وقد وهبت عمتك لابن عمك الأرض الزراعية في حال صحتها، فهي هبة صحيحة ماضية، ما دام الموهوب له قبضها، وتصرف فيها تصرف المالك في حياة الواهبة، وانظر الفتوى: 95305.

وعلى ذلك؛ فمن حق ابن عمك أن يقبل هذه الهبة، وتكون ملكاً له، ولا يؤثر على ذلك أن ورثة الواهبة لم يبق لهم شيء من مالها.

ولو افترضنا أن الواهبة قد قصدت بالهبة حرمان ورثتها من مالها، فهذا لا يؤثر على نفوذ الهبة بجميع مالها، ما دامت في حال صحتها، بخلاف الوصية، أو الهبة إذا كانت في مرض الموت.

قال ابن قدامة في المغني: التبرعات ‌المنجزة -كالعتق، والمحاباة، والهبة المقبوضة، والصدقة، والوقف، والإبراء من الدين، والعفو عن الجناية الموجبة للمال- إذا كانت ‌في ‌الصحة، فهي من رأس المال، لا نعلم في هذا خلافا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت، فهي من ثلث المال، في قول جمهور العلماء، وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال، وليس بصحيح... اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 227620، 117337، 119977.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني