الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الزوجة لحصتها من البيت لزوجها بعد موتها

السؤال

زوجتي لها ابن، وبنت من زواج سابق، ونحن حاليا ليس لنا أولاد. قررنا أن نشتري منزلا، أنا، وهي معا بنسبة ٥٠:٥٠ لكل طرف، وهي أكبر مني في السن.
هل يحق لها أن تهدي المنزل لي بعد وفاتها على أن تقسم باقي تركتها حسب الشرع في حال وفاتها؟ ربع لي، وثلاثة أرباع لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين،
أو هل يجوز أن تهدي لي جزءًا من نصيبها في المنزل حال وفاتها لتصبح النسبة مثلا ٣٠:٧٠، ويتم تقسيم تركتها حسب الشرع بعد وفاتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تصح هبة زوجتك نصيبها من المنزل لك بعد موتها، إلا إذا أجاز ورثتها ذلك بعد موتها.

وذلك؛ لأن الهبة المعلقة بالموت هي في حقيقتها وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة جميع الورثة، فقد أخرج أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.

وفي المراسيل لأبي دواد عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا وصية لوارث، إلا أن ‌يشاء ‌الورثة. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يره.

جاء في التمهيد لابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك -رحمه الله- وهي سنة مجتمع عليها، لم يختلف العلماء فيها، إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة، فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز، وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك. اهـ.

وانظر الفتويين: 442171 - 63991

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني