الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحباب التيسير على الخاطب

السؤال

أنا فتاة عمري 27، مخطوبة منذ خمس سنوات، عند الخطبة تم تخييرنا، هل تتم الخطبة مع جاهة من أعمامه، وشيخ، وتلبيس للذهب، أم بداية بين الأهل فقط، فاخترنا أن يكون -فقط- بين الأهل، وذهب على مقدرة العريس. وبعد مرور سنوات في كل مرة كنت أشعر أن فرحي قد اقترب ينشأ خلاف على عقد القران على فصل المهر. أهل العريس يحتجون بأنه لم يتم فصله من البداية، ويختارون أن يكونوا كالمثيلات بمقدار قليل جدا، وأهلي قد طلبوا 1000 جرام من الذهب غير مقبوض إلى حين الاستطاعة، ولا يُعسر من عقد القران، أو تأمين مسكن، وأن يُكتب نصف البيت باسمي خاصة، وخلال هذه السنوات كان هناك نية من أهل العريس بأن نسكن معهم. بدأت أشعر بالضيق من الأمر، والألم، هل هناك سوء تصرف من الأهلين، أم هو ابتلاء، وتعسير للزواج، خاصة أن خطيبي في كل الأيام جيد معي، وهو ذو خُلق، ودين، لكن عندما تصبح هذه الأمور واقعا يشتم أهلي، ويحملنا مسؤولية التعسير، ويعتبر أنه ليس من حقي أن أشترط المسكن، وأنه يجب علي الوثوق به، وبرزقه دون شروط. أشعر بالحزن على حالي، وفي كل مرة ألجأ إلى ربي، وأستخير، وأدعو الله أن يُخرجه من قلبي، إن لم يكن نصيبي، لكن ما زلت متعلقة به، ولا أريد أن أصبح نادمة. ما هو رأي الشرع في مثل هذا الخلاف؟
جزاكم الله كل خير، وفرّج همكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي على أهلك أن يخففوا على الخاطب، ولا يطالبوه بما يثقله من المهر الكثير، أو كتابة نصف البيت لك، وإذا كان الخاطب كفؤا لك، وكنت راغبة فيه؛ فلك أن ترضي بما يقدر عليه الخاطب من المهر، والمسكن، ولا حقّ لأهلك في منعك من تزوجه، ولو بدون مهر المثل، وراجعي الفتوى: 346594فبيني ذلك لأهلك، أو وسطي بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين؛ ليكلموا أهلك، حتى ييسروا أمر زواجك من الخاطب.

وننوه إلى أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي شأنه معها شأن الرجال الأجانب، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى: 57291

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني