الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية للأولاد بقصد حرمان الزوج المسيء من الميراث

السؤال

توفيت والدتي منذ سبع سنوات، وقبل وفاتها بسنوات كانت قد كتبت لي ولإخوتي -نحن ثلاثة إخوة ذكور- كتبت لنا أموالها في البنك على هيئة شهادات الهبة التي تعطي الواهب حق التصرف والاستفادة من الأرباح في حياته، ثم تؤول إلى الموهوب بعد وفاة الواهب.
وكانت والدتي قد فعلت ذلك لإساءة والدي في معاملتها من الناحية المادية أثناء حياتها، خاصة بعد أن أتيحت لي فرصة السفر للخارج للدراسة وكانت هي المتكفلة بمصاريف الدراسة والمعيشة ولم يساعدها، وكان يترك لها البيت أحيانا بالشهور من دون أي دعم مادي، أو حتى يطمئن عليها. وكان أخي الكبير يساعدها كثيراً ولذلك تركت له ولأخي الآخر نصيبا أكبر مني تعويضاً لهما، حيث إنها أنفقت علي كثيراً في رحلة الدراسة في الخارج.
ثم توفي والدي بعد وفاة والدتي بسنتين تقريباً.
فهل ظلمت والدي؟ هل يجب علي شيء نحوه بعد وفاته؟ هل قدر نصيبه من الجزء الذي كتبته لي والدتي يعتبر دينا في رقبتي نحو والدي وهو قد توفي الآن فيرد إلى ورثته؟ كيف ونحن -أي أنا إخوتي- ورثته يعني هل نرد نصيبه على أنفسنا؟ هل يجب علي أن أتصدق عليه بمال قدر نصيبه من الجزء الذي كتبته لي والدتي؟ وكيف أحسبه؟ وهل يتم حسابه على قيمته وقت وفاة والدتي أو بقيمته الآن؟
كان هناك جزء من الميراث من المشغولات الذهبية. هل تحسب قيمتها وقت وفاة والدتي أو بقيمتها اليوم؟
وماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع أن أرد هذا المال حيث إني منذ سنوات خاصة بعد فيروس كورونا لا أجد عملا، وليس لي دخل وقد أنفقت نسبة كبيرة من الميراث في المعيشة؟
هل علي ذنب فيما فعلت والدتي؟ وإن لم يكن علي ذنب هل على والدتي ذنب؟ وكيف أكفر عنها هذا الذنب بعد وفاتها؟ أخاف أن تكون عليَّ مظلمة يوم القيامة. أرشدوني ماذا أفعل حتى أرتاح؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت والدتك بكتابة مالها لأبنائها، بقصد حرمان زوجها من ميراثها!

والوصية لا تصح لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

وحينها لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة. فإن لم يرضوا فلا حق للموصى له إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث.

وانظر الفتويين: 139496، 149457.

وطالما أن والدك -رحمه الله- قد توفي، فالحقوق المالية لا شيء عليك فيها، إذا لم يكن لوالدك ورثة غير أبنائه -كما هو ظاهر السؤال- لأن مال الوالد من بعده سيرثه أولاده، وقد أخذ إخوتك من وصية والدتك أكثر منك.

وعلى أية حال فلتستغفر الله تعالى لك ولوالديك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني