الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز تفضيل الزوجة الحالية على الزوجة المطلقة؟

السؤال

رجل كان متزوجا ثم طلق طلاقاً بائناً لا رجعة فيه؛ نظراً لكثرة المشاكل، وإلحاح الزوجة المستمر على الطلاق.
أثناء زواجهما كان يعاملها معاملة طيبة رغم كثرة المشاكل بينهما، حيث كان الزوج يوفر كل المتطلبات الأساسية للأسرة، من نفقةٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وكساءٍ وتعليم للأطفال وغيره، وكان يعطيها لكن بتقنين نظراً لشح الزوج، ولحاجته وحبه لتوفير وجمع المال.
بعد فترة وجيزة من طلاقه لها تزوج بزوجة ثانية، وهو الآن سعيد معها ويعيشان في سعادة وتفاهم ولله الحمد.
السؤال هو: هل إن أجزل الزوج العطايا لزوجته الحالية كأن يخصص لها مبلغا شهريا أكثر مما كان يخصصه للأولى، أو أن يعطيها أكثر مما كان يعطي للأولى سيعتبر آثماً، وزوجاً غير عادلٍ، وسيلقى الله يوم القيامة بشقٍ مائل؟
إن كان كذلك ماذا عليه أن يفعل؟ هل يجب عليه حاليا أن يلتزم ويعطي الزوجة الحالية نفس ما كان يعطي ويخصص للزوجة السابقة: نفس العطايا، نفس التخصيص، نفس التعامل؟ أم لا يلزمه هذا لأن المرأة السابقة لم تعد زوجته، ولا حرج عليه إن أجزل لزوجته الحالية في العطاء، وعاملها بطريقة أفضل نظراً للتفاهم بينهما واحترام بعضهما بعضا، وأيضاً سعي الزوج للتخفيف من شحه وحرصه الشديد على المال؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما جاء به الشرع من الأمر بالعدل إنما هو في حال التعدد، فيلزمه في هذه الحالة أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المبيت، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.

وإذا طلق الزوج زوجته الأولى وتزوج من غيرها ولم يبق في عصمته إلا هذه الزوجة الثانية فيلزمه أن ينفق عليها بقدر كفايتها في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ولا حرج عليه في أن يعطيها أكثر مما كان يعطيه زوجته السابقة، ويوسع عليها في الرزق، قال الله سبحانه: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطلاق: 7}.

ولا يشمله ما جاء في الوعيد في حق من مال إلى إحدى زوجتيه؛ لأنه خاص بحالة التعدد؛ كما أسلفنا.

ولا حرج على الزوج في التعامل الحسن مع الزوجة على حال أحسن من تعامله مع الزوجة الأولى. وهو غير ملزم شرعا بأن يكون هذا التعامل بنفس الدرجة، وهذا غير مطلوب منه ولو كانتا معا في عصمته، فأولى إن كان قد فارق الأولى ولم تبق في عصمته إلا هذه الزوجة الثانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني