الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيام الوكيل في إخراج الزكاة بصرفها للمستحق من أقاربه

السؤال

يقوم زوجي كل فترة بإرسال مبلغ من الزكاة؛ لأقوم بإعطائه لأشخاص يستحقون الزكاة.
أعيش بالقرب من والدتي، وقد طلبت مني أن أعطيها، فلم أقبل؛ لأن والدي يعمل براتب، لكنه قليل. وزوجي يصر على أن أعطي الأموال لأصحاب الدخل شبه المعدوم مثل الأرامل والأيتام، أو من هم بحاجة شديدة وأوضاعهم سيئة. تقول لي والدتي ألَّا أخبر زوجي بذلك، وأنه لا بأس بذلك؛ لأن وضعهم المادي سيئ، ورغم ذلك رفضت لشعوري الثقيل بالأمانة تجاه زوجي وما يطلبه مني.
أعلم أن وضع أهلي المادي سيئ، لكن لا أستطيع القيام بذلك من دون علم زوجي؛ لأنني أعيش بقربهم، وأقوم بمساعدتهم بكل ما أستطيع أن أقدر عليه -الحمد لله-.
ملاحظة: زوجي على علم بوضع أهلي، لكن لم يقل لي أبدا أن أعطيهم شيئا، ويقول لي: والدك يعمل، وأريد أن أضيف أن والدي مريض أيضا، ولدينا أخ وحيد عمره 18 عاما ما زال يدرس.
أريد فتوى كي أخبر والدتي وزوجي عن الأمر.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك ممن يصدق عليه الوصف الذي ذكره زوجك بقوله: "... من هم بحاجة شديدة وأوضاعهم سيئة" جاز لك أن تدفعي زكاة زوجك له، على القول بأنه يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يعطيها للمستحق من أقاربه.

قال في كشاف القناع: وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَوَّلُهُمَا: جَوَازُهُ، لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ لَفْظِهِ. اهــ.

وأما إن لم يصدق عليه ذلك الوصف؛ فليس لك أن تعطيه زكاة زوجك، ويتعين عليك صرفها إلى من عينهم بتلك الصفة، فأنت وكيلة عنه في توزيع الزكاة، والوكيل يتصرف حسب ما أمره به الموكل.

قال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ. اهــ.

وفي كل الأحوال إذا أردت أن تعطي والدك شيئا من زكاة زوجك، فأخبريه بحاجته. فإن أذن لك فأعطيه منها، وإن أصر على دفعها لمن عينهم بتلك الأوصاف، فلا تعطي والدك منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني