الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء القرض بالمثل ليس من الربا

السؤال

اقترضت من زميل مبلغ 9000 ريال سعودي منذ 4 سنوات، وكان الريال ب 5 جنيهات مصرية، فعرضتُ عليه أن يأخذها بالجنيه، لعدم توفر الريال حاليًا، فرفض، وقال: إنه يريدها بالريال وليس بالجنيه.
أنا حالياً لا أستطع سداد المبلغ بالريال، لعدم توفره، أو أن أشتريه من السوق السوداء بسعر مبالغ فيه. فماذا أفعل؟ لأن الخسارة ستكون كبيرة بالنسبة لي. فهل هذا ربا مقنَّع؟
أفيدوني، وجزاكم الله عنا خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن زميلك أقرضك المبلغ وسلمك إياه بالريال، فيجب عليك أن ترد القرض كما أخذته بالريال، حتى وإن ارتفع سعر صرفه بالجنيه؛ لأن الواجب في قضاء القرض هو المثل.

جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (42) المتعلق بشأن تغير قيمة العملة، ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة -أيًا كان مصدرها- بمستوى الأسعار. اهـ.

وليس في هذا ربا ولا ظلم، بل هو العدل الواجب عليك، فإن زميلك لن يأخذ أكثر مما أعطاك، ولن يزيد ماله عمّا إذا كان وضع هذا المال عنده في بيته! ولكنه أحسن إليك بإقراضه إياك، وإنظارك طيلة هذه السنوات، والمحسن ينبغي أن يجازى بالإحسان، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري، ومسلم. وراجع في ذلك الفتويين: 15844، 456394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني