الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنشاء تعليق جديد للطلاق أشمل من الأول

السؤال

حدث بيني وبين زوجتي شجار؛ فقلت لها: لو كلمت صديقتك بهذا الموضوع؛ فأنت طالق، قاصدا في زمن المستقبل أثناء كلامي.
وبعد يوم من ذلك سألتني فقلت: لو كلمتيها في المستقبل والماضي فقد وقع، قاصدا الطلاق الأول بكلمة وقع، وهي فعلا قد كلمتها بالماضي، لكن لم أنو بكلمة وقع أبدا، فقط لكي تخاف وتغلق الموضوع.
قرأت كثيرا في هذا الموضوع ولم أصل إلى جواب. وسؤالي هو: هل يمكن إضافة شرط بعد مدة كيوم أو يومين لتعليق الطلاق الذي سبق التلفظ به، أم إنه لغو ويجب أن يكون الكلام متصلا مع أول لفظ ولا يفصل بينهما زمن؟
وهل حدث طلاق لا سمح الله؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن هذا إنشاء لتعليق جديد أشمل من الأول، ولا يكون ما أضفت في التعليق الثاني من لفظ الماضي لغوا.

وهو ليس من قبيل ما يذكره الفقهاء من أمر الاستثناء في اليمين، وأنه يشترط لصحته اتصال الكلام إلا لعارض، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 79892.

وبناء على التعليق على الماضي، فإن كانت زوجتك قد كلمت صديقتها في الماضي؛ فقد وقع الطلاق، سواء قصدت الطلاق أو التهديد والمنع، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إن قصد الزوج مجرد التهديد.

وقول الجمهور هو الذي نفتي به.

وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر التلفظ بالطلاق، وتعريض الحياة الزوجية للضياع والتشتت في حال وقوع الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني